Home  |  Contact Us  |  
Wednesday, March 10, 2010
UPCOMING EVENTS
PARLIAMENTS
اقتراح قانون يرمي الى تحديد شروط اعتبار اللبنانيي الأصل من التابعية اللبنانية
18/03/2009 | tayyar.org

المادة الأولى: كل شخص من أصل لبناني ، ولم يختر الجنسية اللبنانية خلال المهل المحددة في
  القوانين المتعاقبة ، يُعتبر لبنانياً إذا استوفى الشرطين التاليين مجتمعين :
1ـ  أن يثبت أصله اللبناني ، أي أن يكون أصله مـن أراضي لبنان الكبير ووجـد بتاريخ 30 آب 1924 مقيماً خارج الأراضي المذكورة ، واغفل اختيار الجنسية اللبنانية سواءً خلال المهل المحددة في المادة 34 من معاهدة لوزان المطابقة للمادة الخامسة من القرار رقم 2825 تاريخ 30/8/1924 ، أو خلال احدى المهل الممنوحة لاحقاً لممارسة حق الإختيار ، أو أن يكون لبنانياً إلا أنه تنازل عن جنسيته اللبنانية وفقاً للأصول ولأسباب مشروعة ، كأن يكون استحصل على جنسية دولة أجنبية تشترط قوانينها وحدة الجنسية والتنازل عن الجنسية الأصلية .
2ـ  أن يطلب اعتباره من التابعية اللبنانية وأن يبرز مع طلبه الخطي جميع الوثائق والمستندات التي من شأنها اثبات أصله اللبناني أو أصل مَن يتحدَّر منه ، اللبناني .
المادة الثانية :  يثبت الأصل اللبناني بجميع وسائل الإثبات ومنها :
1ـ  القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة ، عنه أو عن احد أصوله ،
2ـ  الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء ، عنه أو عن أحد أصوله ، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن البلد الذي يقيم فيه المغترب .
3ـ  القيود في سجلات الطوائف الدينية المعترف بها والوثائق الصادرة عنها ، التي تشير إليه والى أحد أصوله ،
-2-
4ـ  الإشارة إليه أو الى عائلته في كتب الأنساب وتاريخ العائلات وما الى ذلك من كتب أو مراجع مماثلة ،
5ـ  وجود أقرباء لبنانيين له في البلدة أو القرية أو الحي الذي يدّعي الإنتماء إليه ، ودرجة القربى التي تربطه بهم ،
6ـ  تملكه حقوقاً عقارية في لبنان اتصلت به بطريق الإرث عن لبناني .

المادة الثالثة :  يقدم الطلب ومرفقاته الى وزارة الخارجية والمغتربين مباشرة او بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج ، التي تحيله فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية .
 يوقع الطلب من صاحب العلاقة مباشرة أمام الكاتب العدل اللبناني أو أمام الضابط العمومي ، اللبناني أو الأجنبي ، في الخارج ، او من وكيل يحمل وكالة رسمية تخوله صراحة تقديم هذا الطلب ، وترفق به المستندات الثبوتية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ،

المادة الرابعة: تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية الطلبات المقدمة إليها
خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ وروده الى المديرية العامة للأمن العام للتحقيق فيها وبيان الحالة التي يكون عليها مقدم الطلب من إسم وشهرة ، ومعرفة مدى استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ، وللمديرية العامة للأمن العام أن تستعين بالمخاتير والهيئات الإختيارية وشيوخ البلدة والأشخاص الموثوقين فيها وبكل من تجده مفيداً للتحقيق وإنارة المسألة خلال مهلة شهر من تاريخ ورود الطلبات .

-3-
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية تقريراً مفصلاً بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب ، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات ، الذي يحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون خلال مهلة شهر من تاريخ استلام التقارير من الأمن العام .
المادة الخامسة :  تنشا لدى وزارة الداخلية لجنة تؤلف من :
ـ  قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الأقل أو إداري من الدرجة التي تماثلها على الأقل ، يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة ... رئيساً
ـ  موظف من المديرية العامة للأحوال الشخصية من الفئة الثانية على الأقل ... عضواً
ـ  موظف من وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية على الأقل  ... عضواً مقرراً
يعين بذات الطريقة عضو رديف عن كل من الأعضاء المذكورين أعلاه .
المادة السادسة : تتولى اللجنة دراسة الملفات التي تحيلها إليها وزارة الداخلية والبلديات ـ
المديرية العامة للأحوال الشخصية ، ولها أن تستعين لهذه الغاية بالإدارات المختصة على اختلافها .
 تضع اللجنة بنتيجة ذلك تقريراً مفصلاً يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها لجهة قبول الطلب أو رفضه، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهر .
 يؤمِّن الأعمال القلمية والإدارية لدى اللجنة موظفون من وزارة الداخلية والبلديات ، ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير الداخلية والبلديات .
 يتقاضى رئيس وعضوي اللجنة والموظفون المنتدبون لدى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والبلديات والمالية .

-4-
المادة السابعة :  عند صدور توصية اللجنة بقبول الطلب وجب إصدار مرسوم بناءًا على اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب الطلب لبنانياً .
المادة الثامنة :  يخضع اللبناني الأصل الذي اعتبر من التابعية اللبنانية بالإستناد الى احكام   هذا القانون ، لجميع القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية .
المادة التاسعة :  تحدد ، عند الإقتضاء ، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ويعاد النظر بها بذات الطريقة .
المادة العاشرة :  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

الأسباب الموجبة

 إن لبنان هو بحاجة الى أبنائه المغتربين ولاسيما في هذه المرحلة بالذات من اعادة البناء والإعمار، بحيث أن الأنظار جميعها تتجه نحوهم من أجل اجتذابهم نحو الوطن الأم ، وتشويقهم للعودة إليه ، وترغيبهم في استثمار طاقاتهم المادية والفكرية والعلمية والمهنية في قطاعات الإقتصاد اللبناني جميعاً ، بغية إحيائها وإنعاشها والإسهام إسهاماً جاداً وفاعلاً في عملية إعادة البناء والإعمار التي تقوم أولاً وأخيراً إلا على سواعد اللبنانيين أنفسهم ، مقيمين ومغتربين .
 وبما أن الرابط الأقوى الذي من شأنه أن يشدّ المغترب الى لبنان هو أولاً رابط الجنسية وما ينتج عنها من حقوق وما تفسح به أمام صاحبها من مجالات على الصعد كافة ، من حق في التملك والإرث ، الى ممارسة المهن ، والتمتع بالحقوق السياسية وباختصار : تمكين المغترب من وضع كل طاقاته الفكرية والتقنية والعلمية والمادية في خدمة لبنان والإسهام في تطوره وتقدمه ورقيه ، وصولاً به الى مصاف الدول المتطورة الحديثة .
 وبما أن فئة كبيرة من المغتربين اللبنانيين قد رأت نفسها ، بين ليلة وضحاها ، فاقدة حقها بالتمتع بالجنسية اللبنانية ، ألا وهي فئة أولائك الذين هاجروا قبل 30 آب 1924 وأولادهم من بعدهم ، ولم يختاروا جنسيتهم اللبنانية في خلال مهلة السنتين التي نصت عليها معاهدة لوزان ولا المهل اللاحقة ، هؤلاء اللبنانيون الذين جاءت تلك الإتفاقية جائرة بحقهم ، بحيث أنها بدلاً من أن تعتبرهم لبنانيين إلا إذا اختاروا جنسية أخرى ، اعتبرتهم ، عكس ذلك ، عثمانيين إلا إذا اختاروا جنسية بلدهم لبنان ، بينما هي جاءت سمحاء معطاء بالنسبة للذين كانوا مقيمين على الأراضي اللبنانية في ذلك التاريخ ، مهما كان أصلهم فاعتبرتهم جميعاً لبنانيين ، إلا إذا اختاروا الجنسية التركية أو جنسية أحد البلدان المنسلخة عن تركيا. وغني عن الإشارة الى أن لبنان لا ولم توجد له بعثات دبلوماسية أو قنصلية في البلدان الإغترابية كافة ، مما حال دون تمكن المهاجرين اللبنانيين من الإستفادة من معاهدة لوزان المذكورة آنفاً ، اسوة بالمهاجرين حاملي جنسيات اخرى.

-2-
 وبما ان هذا الحيف الذي لحق بالمغتربين الذي هاجروا من البلدان المنسلخة عن الأمبراطورية العثمانية ، قد تنبهت له سائر الدول فعملت على رفعه والتعويض عنه في قوانين جنسيتها ، ومنها قانون الجنسية السورية ( المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 31/10/1961 والقرار رقم 1553 تاريخ 23/10/1963) الذي منح المغتربين السوريين حقوقاً وتسهيلات هامة من أجل استعادة جنسيتهم الاصلية شداً لأواصرهم بالوطن الأم . وقد نصّت المادة 2 من المرسوم الإشتراعي المذكور في فقرتها " د " على أن يعتبر عربياً سورياً حكماً من ينتمي بأصله للبلاد السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارت والقوانين السابقة .
 وبما أن القانون اللبناني اعتمد مبدأ انتقال الجنسية بعامل رابطة الدم " JUS SANGUIN " وليس بعامل رابطة الأرض " JUS SOLI " بحيث أن من ولد من أب لبناني هو لبناني أينما كان محل ولادته وحتى لو اكتسب جنسية البلاد التي ولد على أراضيها طالما أن هذا الاكتساب لم يقترن بترخيص من الحكومة اللبنانية .
 لذلك ، ورفعاً لهذا الحيف الذي لحق المغتربين اللبنانيين من جراء تطبيق معاهدة لوزان والقوانين المتفرعة عنها ونظراً لحاجة الوطن إليهم في هذه الظروف ،
 نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون هذا ، واضعين الشروط والضوابط ، تمكيناً لمن هم من أصل لبناني للتقدم بطلب اعتبارهم من التابعية اللبنانية ، بحكم أن لبنان وطنهم الأم وطن آبائهم وأجدادهم ، مشترطين وجوب إثبات أصلهم اللبناني .
راجين إقراره .

 

ALL NEWS
© copyright 2009 Lebanese Parliamentarian Ibrahim Kanaan | All Rights Reserved
Developed by Weblink S.A.R.L.