Home  |  Contact Us  |  
Saturday, September 04, 2010
UPCOMING EVENTS
PARLIAMENTS
إقتراح قانون تملك غير اللبنانيين
13/03/2009 | white house leb

اقتراح قانـون تملك غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان

المادة الاولى :   ينظم هذا القانون اصول تملك غير اللبنانيين ، اشخاصاً طبيعيين كانوا أم اشخاصاً معنويين ، الحقوق العينية العقارية في لبنان.

المادة الثانية:  ان غير اللبناني ، هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها ، أو الشخص المعنوي غير اللبناني ، أو الذي يعتبره هذا القانون بحكم غير اللبناني.

المادة الثالثة:  ان الحقوق العينية التي يجوز تملكها من غير اللبنانيين ، هي التالية :
الملكية – التصرف – الانتفاع – الارتفاقات العقارية – الرهن - التأمين – والامتياز العقاري المنصوص عنه بالمواد 117 وما يليها من القرار رقم 3339/1930 تاريخ 12/11/1930 وتعديلاته (قانون الملكية العقارية).

المادة الرابعة: لا يحق لأي شخص غير لبناني ، طبيعياً كان أم معنوياً ، ان يتملك بعقد أو بحدث قانوني أو بأي عمل قانوني آخر بين الاحياء ، أي حق عيني عقاري من الحقوق المبينة في المادة الثالثة اعلاه ، الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ، الذي يعطيه بعد اطلاعه على مطالعة اللجنة المبينة في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.

المادة الخامسة:  لا يجوز تملك اي حق عيني عقاري من الحقوق المبينة اعلاه ، من قبل أي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها ، أو من قبل أي شخص كان ، اذا كان هذا التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين.

المادة السادسة: من أجل تطبيق احكام هذا القانون ، تعد بحكم الاشخاص المعنويين غير اللبنانيين:

 أ - شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي لا يملك جميع الحصص فيها ، اشخاص طبيعيون لبنانيون ، ولا يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانيين ، أو الى  غير الشركات اللبنانية الصرف.

 ب - الشركات المغفلة على انواعها وشركات التوصية المساهمة التي لا تكون جميع اسهمها اسهماً اسمية وغير مجزأة ، يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون أو شركات لبنانية صرف ، ولا يحظر نظامها التفرغ عن تلك الاسهم ، الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين أو الى غير الشركات اللبنانية الصرف.

 

المادة السابعة:  مع مراعاة أحكام ، المادة الرابعة من هذا القانون، والمادة 231 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ، ومبدأ المعاملة بالمثل ، يستثنى ويعفى من الترخيص :

 1 -  تملك الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين حقوقاً مختلفة مفرزة لا يزيد مجموع مساحتها في جميع الاراضي اللبنانية على الف متر مربع بناء ، لكل شخص.

 2 -  تملك الحقوق العينية العقارية بموجب احكام المادتين 33و40 من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).

 3 -  تملك الحقوق العينية العقارية عن طريق ما يلي :
 
 أ   -  حق الارث للورثة.
 ب - الحق الناشىء عن وصية أو هبة معقودة بين غير لبنانيين وبين الذين يدخلون في عداد ورثتهم وخاصة الأصول والفروع والازواج.
 ج  - الحقوق الناشئة عن الرهن والتأمين والانتفاع.
 د -  ان حق الانتفاع وحق الايجار العادي الذي تزيد مدة كل منهما على العشر سنوات لا يصح تملك اي منهما قبل الاستحصال على ترخيص.
                على انه لا يحق للدائن غير اللبناني ، بدين ناشىء عن رهن او تأمين ان يشتري الحق العيني بالمزايدة بواسطة القضاء ، الا بعد الاستحصال على الترخيص اللازم ، واذا كان الدائن مصرفاً ، فتطبق على شرائه احكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة الثامنة : لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، للأشخاص غير اللبنانيين ، طبيعيين كانوا أم معنويين ، ان يتملكوا أي حق من الحقوق العينية العقارية في مناطق الحدود وفي جوار الوزارات والمؤسسات العامة والمراكز العسكرية والأمنية.

  تعتبر مناطق حدود ، بمفهوم هذا القانون ، المساحات الواقعة ضمن خط شعاعي ، طوله عشرة كيلومترات من حدود الجمهورية اللبنانية ، وثلاثة كيلومترات من موقع الوزارات وباقي المؤسسات العامة ، والمراكز العسكرية والامنية المذكورة اعلاه.

  ويتوجب على الحكومة ان تستعيد ما يملكه غير لبنانيين في مناطق الحدود لغاية تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون الاستملاك ، سواء لجهة طريقة التخمين أو لجهة طريقة الاسترداد.

المادة التاسعة:  مع الاحتفاظ بأحكام النصوص الخاصة المخالفة :
 أ  -   لا يجوز الترخيص للشخص الطبيعي الواحد ، غير اللبناني ، بتملك حق عيني عقاري على مساحة تزيد عن 2000 م.م (الفي متر مربع) في جميع الاراضي اللبنانية، منها 1000 م.م (الف متر مربع) في محافظة بيروت، وتدخل في حساب هذه المساحة ، المساحات المملوكة سابقاً بترخيص وبدون ترخيص.

 ب - أما الشخص المعنوي غير اللبناني فلا يجوز الترخيص له بتملك حق عيني عقاري على مساحة تزيد عن 5000 م.م (خمسة الاف متر مربع) في جميع الاراضي اللبنانية ، منها 2000 م.م (الفا متر مربع) في محافظة بيروت، ويدخل في حساب هذه المساحة ، المساحات المملوكة سابقاً بترخيص وبدون ترخيص.

المادة العاشرة: وفي كل الأحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتملكه الاشخاص، الطبيعيون والمعنويون غير اللبنانيين أو المعتبرين بحكم غير اللبنانيين ، في جميع الاراضي اللبنانية ، نسبة 3 %  (ثلاثة بالمئة) من مجموع مساحة كل منطقة من المناطق العقارية اللبنانية ، ونسبة 10 % (عشرة بالمئة) من مساحة محافظة بيروت.
   على ان لا تدخل في احتساب أي من النسبتين المبينتين اعلاه ، المساحات العائدة لـ : املاك المشاع ، والاملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات، والمحميات ، ومناطق الحماية ، والمساحات العائدة لكل منطقة اخرى يمنع فيها البناء كلياً او جزئياً لأي سبب عام أو خاص ، والمساحات العائدة للمناطق التي لا يتجاوز عامل استثمارها العام  5 %.

المادة الحادية عشرة:  ان تملك الحقوق العينية العقارية من أشخاص غير لبنانيين ، يخضع للغايات التالية :
 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي يخضع تملكه للحق العيني العقاري المبني لغاية سكنه الشخصي، وأو استعماله الخاص ، وغير المبني لغاية البناء من اجل سكنه الشخصي وأو استعماله الخاص، ودون غيرهما في الحالتين.

 2 - بالنسبة للشخص المعنوي غير اللبناني أو المعتبر بحكم غير اللبناني ، يخضع تملكه للحق العيني العقاري المبني ، من اجل استعماله الخاص أو سكن خاص لعماله وموظفيه، أما الحق العيني العقاري غير المبني فلا يرخص له بتملكه الا للبناء من اجل تنفيذ الغاية من وجوده في لبنان ، أو من أجل تخصيص موضوع التملك كمركز له، أو من أجل تنفيذ موضوعه اذا كان هذا الموضوع مشروعاً صناعياً أو سياحياً او زراعياً أو عقارياً أو اجتماعياً او علمياً او ثقافياً، وثابتاً من المستندات المرفقة بطلبه أنه مفيد للبلاد ويوفر فرص العمل للبنانيين.
 لا يجوز تغيير الغاية التي صدر من اجلها الترخيص ، الى غاية اخرى ، اياً كانت الاسباب المادية او القانونية والا اعتبر الأذن لاغياً ، ويعود الملك الى الدولة مقابل دفع ثمن الارض حسب قيمتها المصرح بها عند الشراء ، ودفع قيمة ما احدث عليها من انشاءات.

يتولى المركز الآلي في وزارة المالية – مديرية الشؤون العقارية – تنظيم البيانات والاحصاءات اللازمة لبيان النسب المذكورة ، وعند بلوغ هذه النسب النسبة القانونية المحددة في المادة العاشرة اعلاه ، تتخذ مديرية الشؤون العقارية ، الاجراءات اللازمة لوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية لغير اللبنانيين ، وابلاغ وزير المالية بالأمر . كما عليها ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار بيانات التملك كل ستة أشهر، ويجب ان تتضمن هذه البيانات : مجموع المساحات التي جرى تملكها خلال الستة أشهر المنصرمة ، والمجموع العام للمساحات المملوكة سابقاً ولغاية نشر البيانات ، واثبات نسبتها ، قياساً على النسبة المسموح بتملكها قانوناً.
وفي كل الأحوال على المديرية العامة للشؤون العقارية ان
يعلن عن بلوغ نسب التملك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية ، ويعلق فيه تملك غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين، حسب احكام هذا القانون ، الحقوق العينية العقارية ، الا اذا كان هذا التملك جارياً بين الاشخاص غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين.

المادة الثانية عشرة: يعتبر بمفهوم هذا القانون الازواج والزوجات والاولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد، ويعتبر قاصراً كل ولد لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة الثالثة عشرة: يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية  ويجب ان يتضمن: أسم طالب الترخيص ، محل اقامته ، وعنوان محل سكنه ، ونوع العمل الذي يمارسه وعنوان هذا العمل ، ودوافع تملكه ، وما يملكه سابقاً في لبنان من الحقوق العينية العقارية المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون ، ورقم العقار أو الحق العيني المطلوب تملكه ومنطقته العقارية.
   وعلى طالب الترخيص ان يضم الى طلبه:
- افادة عقارية شاملة عن الحق الذي يطلب الترخيص بتملكه ، مع بيان مساحته النهائية ، أوافادة كيله من مساح محلف اذا كانت مساحة العقار المنوي شراؤه تقريبية ، أو اذا كان العقار المبيع غير ممسوح بعد.
- افادات عقارية شاملة وبيانات مساحة نهائية او افادات كيل نهائية من مساح محلف ، عن العقارات الممسوحة تقريبياً أو غير الممسوحة بعد ، والتي يملكها طالب الترخيص سابقاً.
- خريطة اجمالية تبين موقع العقار المنوي تملكه وحدوده مع خرائط مماثلة للعقارات المملوكة من طالب الترخيص سابقاً.

- افادة من الدوائر العقارية المختصة تبين ما يملكه سابقاً طالب الترخيص من الحقوق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون على جميع الاراضي اللبنانية مع تاريخ تملكه لها والغاية من تملكها.
 
- افادة بلدية أو افادة من المختار في البلدات التي لا يوجد فيها بلديات ،عن محتويات العقار المنوي تملكه ، والعقارات المملوكة منه سابقاً.

- نسخة عن النظام الاساسي وشهادة التسجيل من المراجع المختصة اذا كان طالب الترخيص شخصاً معنوياً ، مع بيان اسماء المفوضين بالتوقيع عنه ، واسماء الشركاء وجنسياتهم وحصص أو أسهم كل منهم ، ونوعها في ما يعود للشركات.

- في الشركات الصناعية أو السياحية او الزراعية او الشركات التي تتعاطى انشاء الابنية لبيعها، يضم الى الطلب نسخة عن المشروع المنوي تنفيذه، ودراسة جدوى اقتصادية له، مع بيان رأس المال اللازم ، واثبات الملاءة المالية وجدول زمني بالتنفيذ.

- افادة معاملة اللبنانيين بالمثل ، صادرة عن المرجع المختص في بلد طالب الترخيص ، وذلك تحت طائلة رد الطلب.

- تصريحاً موقعاً من طالب الترخيص ومصدقاً لدى الكاتب العدل ، يبين فيه ما يملكه من الحقوق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون ، واذا كان طالب الترخيص شخصاً معنوياً يوقع التصريح المفوض بالتوقيع عنه اصولاً.
 
- تحيل المديرية العامة للشؤون العقارية الطلب مع مرفقاته خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها ، الى اللجنة المنشأة بموجب المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون ، التي عليها ان تدقق في الطلب ، ولها لهذه الغاية ، ان تقوم باستقصاء المعلومات واجراء ما تراه لازماً عن الدوافع الحقيقية لطلب التملك ، للتثبت من مطابقتها للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ، وتضع اللجنة مطالعتها وترفعها مع الملف الى وزير المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيله لديها.

- يرفع وزير المالية الطلب خلال شهر ونصف من ايداعه الوزارة، الى مجلس الوزراء مع اقتراحه بقبوله او برفضه.

 

المادة الرابعة عشرة: يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ورود المعاملة الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، واذا لم يصدر الترخيص خلال المهلة المذكورة ، يعتبر الطلب مرفوضاً ، ولا يحق للمستدعي تجديده الا بعد مرور سنتين على تقديم الطلب الاول ، ولمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح الترخيص او رفضه ، ولا تخضع قراراته بالرفض الصريح او الضمني لأي طريق من طرق المراجعة بما فيها طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.

المادة الخامسة عشرة: يسقط مفعول مرسوم الترخيص بعدم العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، الا اذا كان سبب التأخير، نزاعاً قضائياً بين المرخص له ومن تلقى الحق عنه ، وسجلت الدعوى في السجل العقاري خلال المهلة المذكورة ، او كان حائلاً قانونياً ، أو مادياً ، خارجاً عن ارادة المرخص له، وفي هذه الحالات يقف سير هذه المهلة طيلة مدة المحاكمة، أو الى ان يزول الحائل القانوني، أو المادي.

المادة السادسة عشرة:  على كل شخص طبيعي أو معنوي ، ان ينفذ الغاية التي تملك الحق العيني العقاري على اساسها، اذا كان هذا الحق مبنياً ، أمّا اذا كان الحق المملوك غير مبني، فعلى الشخص الاجنبي ان ينفذ الغاية من تملكه اياه بانجاز تشييد البناء اللازم في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وهذه المدة قابلة للتمديد مرة واحدة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، كل ذلك تحت طائلة الغاء العقد وسقوط الحق ، وبيعه من قبل وزارة المالية مع ما احدث عليه، وذلك لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريـخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع بعد أن يعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات القانونية. وتكون محكمة البداية الناظرة في القضايا العقارية في منطقة العقار المبيع، هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق احكام هذه المادة.

المادة السابعة عشرة: يمنع على الاجنبي بيع الحق الذي يملكه بموجب هذا القانون ، او بموجب قوانين سابقة ، قبل خمس سنوات على تملكه اياه ، وبعد ان يكون قد نفذ الغاية التي على اساسها منح الترخيص بتملكه. وعلى امين السجل العقاري ان يدون على صحيفة العقار وسند ملكيته اشارة بهذا المنع.

المادة الثامنة عشرة : لا يجوز لأية شركة من الشركات المعنية بالمادة السادسة عشرة وبالبند " ب " من المادة التاسعة والتي تملكت حقاً عينياً عقارياً وفاقاً لأحكام هذا القانون ان تدخل على نظامها في غير حالة وفاة احد الشركاء اي تعديل من شأنه تخفيض حصص أو اسهم اللبنانيين فيها ، وذلك تحت طائلة البطلان وتعرض الشركاء الذين وافقوا على التعديل والمديرين الذي نفذوه للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة: لدى حل الشركات والمؤسسات غير اللبنانية او المعتبرة بحكم غير اللبنانية،المرخص لها بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان يحظر قسمة هذه الحقوق وتوزيعها عيناً على الشركاء غير اللبنانيين الا بشرط مراعاة احكام هذا القانون ، والا بيعت بالمزاد العلني لصالح التصفية ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/ 1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).

المادة العشرون: يعاقب كل من يقدم افادة او بياناً او تصريحاً كاذباً ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون . وتصادر دون مقابل العقارات وأو الحقوق التي تملكها بالاستناد الى الافادة او البيان او التصريح الكاذب. ويقضى بالمصادرة في الحكم الذي يقضي بالادانة بالجرم المذكور ، وتوضع اشارة على العقارت المذكورة عند الادعاء بهذا الجرم.

 

المادة الحادية والعشرون : يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة آنفاً  لتملك مساحة تتجاوز الحد الاقصى المسموح به في المادة التاسعة من هذا القانون وفقاً لما يلي :

      أولاً  : للشركات الصناعية أو السياحية أو الزراعية او تلك التي تتعاطى انشاء الابنية لبيعها مفرزة او غير مفرزة ، والتي يقتضي تحقيق موضوعها تملك احد الحقوق العينية العقارية المحددة في هذا القانون ، وذلك ضمن الشروط التالية:
  أ - اذا كانت الشركات شركات اشخاص أو شركات محدودة المسؤولية ، يجب ان يملك 51 % من الحصص فيها اشخاص طبيعيون لبنانيون ، ممنوع عليهم حسب نظامها التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانيين أو الى غير الشركات اللبنانية الصرف ، ويجب ان يكون مديروها لبنانيين على الدوام.

  ب -  اذا كانت شركات مغفلة او شركات توصية مساهمة ، يجب ان تكون اسهمها اسمية بالكامل وغير مجزأة ، ومملوكة بنسبة 51 % من اشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية صرف، يمنع نظامها التفرغ عن تلك الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف ، ويجب ان يكون رؤساء مجالس ادارة هذه الشركات وثلثا اعضائها لبنانيين على الدوام. 

  ج - ان لا تزيد مساحة العقارات المطلوب تملكها ، عن مساحة 50.000 م.م في جميع الاراضي اللبنانية منها 5000 م.م في محافظة بيروت.

  د - ان تقوم بتنفيذ مشروعها خلال المهلة المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

  هـ -  يتم احتساب المساحات المملوكة سابقاً من ضمن المساحات المبينة في البند – ج – اعلاه.  

  ثانياً : للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والجمعيات العلمية او الثقافية او الخيرية ، وضمن الشروط التالية :
  أ  - ان يكون تملك هذا الحق ضرورياً لتحقيق اغراضها.

       ب - ان لا تتعدى المساحة القصوى المرخص بتملكها في جميع الاراضي اللبنانية 7500 م.م منها 2500 م.م في محافظة بيروت للبعثات الدبلوماسية والقنصلية و15000 م.م للمؤسسات والجمعيات العلمية أو الثقافية أو الخيرية ، منها 4000 م.م في محافظة بيروت.
  ج - ان تنفذ مشروعها خلال المهلة القانونية تحت طائلة تطبيق احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون: يكون للأفراد اللبنانيين من أهالي وملاكي العقارات في ذات المنطقة العقارية للعقار المبيع ، حق الافضلية بالشراء عند تملك حقوق عينية عقارية من قبل غير لبنانيين ، وذلك خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. واذا تعدد الراغبون في الشراء بالافضلية فيكون الحق للاقرب مسافة شعاعية من المبيع.
من اجل استعمال حق الافضلية ، تطبق في كل ما لم يرد نص عليه في هذه المادة احكام الشفعة المنصوص عليها في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية).

المادة الثالثة والعشرون: مع مراعاة احكام هذا القانون ، يعطى غير اللبنانيين ، اشخاصاً طبيعيين كانوا أم معنويين، وخلال مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ، حق طلب تسجيل الحقوق العينية العقارية التي تملكوها سابقاً باسماء مستعارة، على اسمائهم ، رضاء او قضاء ، وذلك تحت طائلة سقوط حقهم بالتسجيل او بمراجعة القضاء المختص بانقضاء المهلة المذكورة.ويعفون عندها، هم والاشخاص المستعارون، والمتدخلون في العقد ومن قاموا بتصديقه ، من اية عقوبة او تدبير جزائي او مدني أو مسلكي.
 يتوجب على الحكومة ان تستعيد ما زاد من المساحة عن الحد المسموح به في هذا القانون، لصالحها ، وذلك لقاء دفع ثمن المساحة الزائدة وفقاً لما هو مصرح به في العقد ، مضافاً اليه فائدة بسيطة قدرها 5 % (خمسة بالمئة) سنوياً.

المادة الرابعة والعشرون: تنشأ لجنة للنظر في طلبات الترخيص لتملك حقوق عينية عقارية ، واعطاء الرأي فيها ، قوامها:
- رئيس محكمة البداية الناظرة في القضايا العقارية ، والقاضي العقاري التابعة لهما منطقة العقار، ويرأس اللجنة اعلاهما درجة.
- مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني وأحد معاونيه من رتبة نقيب وما فوق : عضوان.
- رئيس مركز الامن العام في القضاء التابع له العقار المبيع ، عضو.
- امين السجل العقاري في منطقة العقار، عضو.
تحدد اتعاب رئيس واعضاء هذه اللجنة بنسبة ما هو محدد في لجان الاستملاك البدائية ، عن كل طلب.
  (ممن تدفع الاتعاب ؟؟ من مقدم الطلب او من الدولة ؟؟)
المادة الخامسة والعشرون: يعفى من رسوم التسجيل كل لبناني يشتري من غير لبناني حقاً عينياً عقارياً في لبنان.

المادة السادسة والعشرون : ضمن حدود المساحة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للأشخاص غير اللبنانيين ، طبيعيين أو معنويين ، ان يعقدوا اتفاقات خاصة يكون موضوعها تملك حق عيني عقاري ، مشروط نفاذها على الحصول على الترخيص اللازم.
  وتعتبر هذه الاتفاقات باطلة حكماً ، ودون لزوم لأية معاملة اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على ترخيص ، شرط ان لا تزيد هذه المهلة عن سنة واحدة ، وان زادت على سنة أو لم يتضمن الاتفاق مهلة ما ، فتعتبر المهلة سنة واحدة حكماً.
المادة السابعة والعشرون: يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجري خلافاً لأحكام هذا القانون ، ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه ومن قاموا بتصديقه او تسجيله ، مع علمهم بأمره ، بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الحق العيني محسوباً بتاريخ النطق بالحكم، وثلاثة اضعافها.
 ويجوز لكل لبناني ذي شأن أو مصلحة ، من اهالي أو ملاكي المنطقة العقارية ذات الصلة ، وللنيابة العامة المختصة ، طلب هذا البطلان أو التذرع به ، وعلى المحكمة ان تقضي به عفواً . وتكون جميع هذه الدعاوى معفاة من الرسوم القضائية.

تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني أبرم عن طريق شخص مستعار تجنباً لتطبيق احكام هذا القانون ، ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، كل بند أو أقرار أو تعهد يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل او الى الالزام بالتعويض في حالة عدم تنفيذه.

المادة الثامنة والعشرون: لا تطبق احكام هذا القانون على التراخيص بتملك الحقوق العينية العقارية المعطاة قبل العمل به ، اذا كانت لا تزال ضمن مهلة السنة من تاريخ صدورها.

المادة التاسعة والعشرون : يعاد العمل بالرسوم التي كانت متوجبة على غير اللبناني قبل العمل بالقانون رقم 296/ تاريخ 3/4/2001.

المادة الثلاثون:    تلغى احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريـخ 4/1/1969 والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1973 وبالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 كما تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة معها.

المادة الحادية والثلاثون : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
ادة

 

 

 

 

 

 

 

قانون تملك غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان

الاسبــاب الموجــبــة

  إن قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ، المعمول به حالياًُ ، والصادر بالمرسوم رقم 11614/تاريخ 4/1/1969 ، والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1973 ، ثم بالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 ، إن هذا القانون ، يفتقر الى عدة مبادىء عامة ، ضرورية والزامية في التشريع ، ويعاني من ضعف آليات ضبط احكامه ، وتجميد العمل بها ، الأمر الذي سيؤدي بحال عدم تداركه بالتعديل، الى تعريض مصلحة الوطن، والمواطنين، والاجانب الراغبين في الشراء ، لأفدح الأضرار.

أولاً      :     المبادىء العامة الغائبة عن القانون الحالي،والمستوجبة التعديل، هي:

 1) عدم إعتبار أن القاعدة هي" أرض لبنان للبنانيين" وأن تملك الاجنبي هو
               الاستثناء، فاباح هذا التملك ، بسهولة وسرعة وغير جدية احياناً.
2) عدم النص على مبدأ المعاملة بالمثل : المعمول به في كافة البلدان.
3) عدم النص على منع التملك في مناطق الحدود.
4) عدم وجود سقف لتملك الشخص الاجنبي الواحد ، ما سمح لبعض الاشخاص بتملك مئات آلاف الامتار المربعة لكل منهم ، دون أي جدوى اقتصادية أو منفعة عامة.
5) عدم مراقبة تملك الاجنبي ، ومدى توافق هذا التملك مع المصالح العليا للبلاد ، وبالأخص مصالح الامن والاستقرار فيها.
6) عدم وضع غايات محددة للتملك،الهدف منها النفع العام والمصلحة الوطنية العليا.
7) عدم الحفاظ على حقوق الخزينة ، بتخفيض الرسم من 17.2 % إلى 5.65 % ، وتخفيض ضارب القيمة التأجيرية في العقارات المبنية من 20 مرة الى 12.5 مرة.
8) عدم اعفاء اللبناني من رسم التسجيل عند شرائه عقار من اجنبي.

ثانيـاً :  أمّا آليات الضبط المعتمدة في القانون الحالي ، فهي ضعيفة الى حد سهّل التهرب من احكامها ، ثم أوصل فيما بعد ، الى تجميدها كلياً ، وانتفاء الغاية من إقرارها، ومنها :
1 - عدم تطبيق احكام المادة/7/ لجهة نشر بيانات التملك في الجريدة الرسمية كل ستة أشهر.

 

 

2 - عدم تطبيق أحكام المادة /11/ لجهة بيع عقار الاجنبي بالمزاد العلني ، بعد مرور المهلة القانونية على شرائه، دون تنفيذ الغاية من الشراء.
3 - عدم فرض مبدأ مسح العقارات مسحاً نهائياً،عند بيعها من اجنبي.
4 - عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة/16/ لجهة معاقبة المخالفين.
5 - عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة /16/لجهة معاقبة الاشخاص المستعارين.

 لهذه الاسباب عمدنا الى وضع إقتراح القانون المرفق ، الذي حاولنا فيه ما أمكن :
1) سد الثغرات ، وتلافي النواقص ، وخلق آليات ضبط دقيقة ومفصلة وواضحة ، يصعب تجاوزها ، والالتفاف عليها ، لتجميد مفعولها.

2) تأمين مساحة كافية (حتى 2000 م.م  للشخص الطبيعي) و(5000 م.م للشخص المعنوي)،للأجنبي الراغب في التملك من اجل البناء لسكنه وأو لأستعماله الشخصي.

3) تبني قاعدة استقطاب الاستثمار الاجنبي، وتشجيع المستثمرين الاجانب على المجيء الى لبنان،وذلك من ضمن استثناءات خاصة نص عليها الاقتراح،تسمح للشركات، والجمعيات،بتملك مساحات أوسع بكثير من تلك المبينة اعلاه ، تصل في حالة الشركات حتى 50.000 م.م ، وفي حالة الجمعيات حتى 15000 م.م ، الأمر الذي يؤمن التوازن بين المصلحة الوطنية والمصالح الخاصة وتوفير فرص العمل للبنانيين من جهة ، وبين تأمين مصلحة الاستثمار الأجنبي والمستثمرين الأجانب من جهة ثانية،هذه المصالح التي تبدو خارج اطار القوننة والتنظيم ، مصالح متعارضة وغير متعايشة احياناً.

ALL NEWS
© copyright 2009 Lebanese Parliamentarian Ibrahim Kanaan | All Rights Reserved
Developed by Weblink S.A.R.L.