Home  |  Contact Us  |  
Saturday, May 19, 2012
UPCOMING EVENTS
NEWS
كنعان يفنّد دور الوزير والرقابة ويشدّد: الأولوية للناس
22/08/2011 | Al Balad

البلد - 
لم تنته مسألة الكهرباء، لا حكومياً ولا نيابياً، فتكتل التغيير والاصلاح ، يسعى جاهداً الى تنفيذ وعوده للناس. وكما يؤكد النائب ابراهيم كنعان في حديث الى "صدى البلد"، فإن جلسة الأربعاء التشريعية، يفترض أن تحمل الكثير من الانجازات للمواطنين.

في موضوع الكهرباء لفت كنعان الى انه "ارتفعت أصوات معترضة على اقتراح قانون برنامج لإنتاج 700 ميغاوات المقدم من العماد ميشال عون، وتركزت الاعتراضات على ما تضمنه اقتراح  القانون لجهة الإجازة لوزارة الطاقة والمياه عقد كامل الاعتماد البالغ 1,772 مليار ليرة لبنانية والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة، مبررة الاعتراض بأمرين:أن إجازة عقد النفقة هي لمجلس الوزراء، وأن العقد مستثنى من رقابة ديوان المحاسبة"، ويردّ "- حددت المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية المرجع الصالح لعقد النفقة فنصت على أن: "يعقد النفقة الوزير المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، "كما حددت المواد التالية من قانون المحاسبة العمومية المرجع الصالح لعقد النفقة: المادة 133المتعلقة بالمناقصة العمومية، المادة 146 المتعلقة باستدراج العروض، المادة 148 المتعلقة بعقد الصفقات بالتراضي، المادة 150 المتعلقة بصفقات الخدمات التقنية".

المحاسبة العمومية
وتابع " لم ينص قانون المحاسبة العمومية على صلاحية مجلس الوزراء في إجازة عقد النفقة إلا في حالتين: الأولى هي الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة 12 من المادة 147 المتعلقة بعقد الاتفاقات بالتراضي والتي تنص على ما يلي: "باللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناءً على اقتراح الوزير المختص". والثانية هي الحالة المنصوص عليها بموجب المادة 153 المتعلقة بالأشغال بالأمانة. فيتبيّن أن " بأن المرجع الصالح لعقد النفقة، أي لعقد الاعتماد هو الوزير. وحتى في الحالتين اللتين نص قانون المحاسبة العمومية على حق مجلس الوزراء بالتدخل في عقد النفقة، أي في حالة الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، وحالة المادة 153 من القانون ذاته، فإن هذا الحق يقتصر على إجازة العقد بالتراضي أو التنفيذ بالأمانة، ولا يمتد إلى العقد بحد ذاته الذي يبقى من صلاحية المراجع التي حددها قانون المحاسبة العمومية كما سبق بيانه".

ديوان المحاسبة
ورأى في موضوع رقابة ديوان المحاسبة على العقد أن " الرقابة على عقد النفقات مقررة بموجب أحكام المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن "كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية". وأضاف " أما رقابة ديوان المحاسبة على عقد النفقات فمقررة بموجب المادة 66 من قانون المحاسبة العمومية الذي يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه. واذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها، جاز للإدارة المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. أما اذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه. وذلك لمرة واحدة. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أرسلها المراقب إليه، قبل التأشير مقرونة بمطالعته". بينما نصت المادة 35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة على أن "تخضع للرقابة الإدارية المسبقة :صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية، صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية، معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية، معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة أو المساعدة أو المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية".

الوزير والحكومة
وتابع كنعان " العلاقة ما بين الوزير ومجلس الوزراء على صعيد الانفاق منصوص في الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور على أت " يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به. ومن أبرز صلاحيات الوزير على صعيد إدارة الوزارة التي يتولاها عقد النفقات ضمن نطاق الاعتمادات التي خصت بها وزارته".
وأردف "على الصعيد القانوني لم يولِ قانون المحاسبة العمومية أي صلاحية لمجلس الوزراء على صعيد عقد النفقات، وعلى صعيد تخصيص النفقات، يتم تخصيص الاعتمادات للوزارات بموجب قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة، لأنها تعتبر مراكز إنفاق (Centrs de cout) ، في حين لا يعتبر مجلس الوزراء مجتمعاً، أي الحكومة مركز إنفاق، ولذلك لا يخصص باعتمادات في الموازنة".
وختم " على صعيد اقتراح القانون، إن كل ما يتضمنه اقتراح القانون المتعلق بإنتاج 700 ميغاوات هو إجازة مجلس النواب للمرجع الصالح لعقد النفقة، أي للوزير، عقد كامل الاعتماد، أي عقد النفقة بكاملها، قبل لحظ اعتمادات الدفع في موازنات السنوات اللاحقة، لأن المبدأ المنصوص عيه في قانون المحاسبة العمومية هو عدم عقد أي نفقة ما لم يتوفر كامل الاعتماد اللازم لتنفيذها، إن سائر أحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بإجراء المناقصات واستدراج العروض بواسطة لجان المناقصات في إدارة المناقصات (المواد 130 و 144 و 146)، وبالرقابة على عقد النفقات (المادة 56) تبقى قائمة، لأن الإعفاء من الخضوع لها لا يتم إلا بقانون".
وفي سياق متصل بالجلسة التشريعية لفت كنعان الى ضرورة "تأكيد التضامن الوزاري، ليس على أساس مذهبي أو طائفي بل لتوجيه رسالة سياسية، أكادن في موضوع المساواة بين المحررين من السجون السورية بالمحررين من السجون الاسرائيلية، والاهتمام بموضوع اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل، لأنه موضوع انساني ويتعلّق بظلم لاحق بهم". 
وشدّد أنه حين يتم "معالجة موضوع الكهرباء، ومتابعة ملف التعويضات للعسكر، حيث كانوا يعانون من إجحاف بسبب احتساب حكومات الحريري السابقة وفؤاد السنيورة الرواتب دون التعويضات، التي رددناها لأصحابها وبقيمة 100 مليار ليرة".
لينهي كنعان حديثه" يجب النظر الى هموم الناس دون اعتبارات سياسية أو مذهبية أو مناطقية، وهم الأساس في عملنا التشريعي والسياسي. هذا ما لا يجب أن ننساه".

ALL NEWS
© copyright 2009 Lebanese Parliamentarian Ibrahim Kanaan | All Rights Reserved
Developed by Weblink S.A.R.L.