Home  |  Contact Us  |  
Sunday, February 05, 2012
UPCOMING EVENTS
NEWS
بارود أجاب عن سؤال كنعان في حزيران 2009 والأمانة العامة لم توزعه: الحكومة تخالف نصاً تنظيمياً لنص تشريعي.. ولا مراسيم توزيع قبل 1994
09/07/2010 | assafir.com

حصلت «السفير» على نص جواب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن سؤال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان حول أسباب عدم دفع مستحقات البلديات عن العامين 2008 و2009، والذي ما يزال عالقاً في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علماً أن كنعان تسلم نسخة من بارود وردته في مغلف كتب عليه «شخصي ».
تضمّن جواب بارود على السؤال المقدم من كنعان، وتاريخه 8 حزيران الماضي، وارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم تسجيله في قلم رئاسة مجلس الوزراء في 10 حزيران 2010، ان وزارة الداخلية والبلديات قامت بموجب المرسوم الرقم 614 تاريخ 27-10-2008 بتوزيع مبلغ 290 مليار ليرة، وهي عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2006، وذلك وفقاً للاصول المحددة في المرسوم الرقم 1917 تاريخ 6-4-1979، وادخلت في هذا المرسوم نظرية جديدة متطورة تتعلق بتخصيص اموال لمشاريع تنمية في البلديات التي يقل عدد سكانها المقيدين عن 4 آلاف نسمة، وذلك لانعاش المناطق، بالاضافة الى توزيع قسم آخر من قيمة المبلغ على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية وعلى اساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية .
وبحسب جواب بارود، فإن الامر نفسه تم بالنسبة الى الاتحادات البلدية على ان يتم تحديد نوعية هذه المشاريع وأصول صرف الاموال المخصصة لتنفيذها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. كما ان المادة التاسعة من هذا المرسوم، واستناداً الى احكام المادة 64 من قانون الموازنة العامة للعام 2001، وضعت نصاً حددت بموجبه ضرورة اقتطاع نسبة 40 في المئة من حصة البلديات المستفيدة او التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل، وفقاً لنسبة استفادتها منه (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والاقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة الى حساب الصندوق البلدي المستقل على ان تسدد البدلات عن تلك الخدمات وفقاً للاصول المتبعة .
كما تضمن المرسوم مادة تدرج للمرة الاولى تتعلق بدفع هذه العائدات للبلديات والاتحادات البلدية على دفعتين متساويتين، الاولى فور صدور هذا المرسوم والثانية قبل نهاية العام 2008 .
ويتبيّن من جواب بارود ايضاً، ان وزارة الداخلية طلبت من وزارة المالية بتاريخ 20-1-2009 ، وبموجب كتاب رقمه 72/ص.م، تحديد قيمة الكتلة النقدية المتجمعة في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية لحساب الصندوق الوطني المستقل عن العام 2007. كما يتبيّن ان وزارة المالية حددت هذا المبلغ في تاريخ 12-2-2009 بـ280 مليار ليرة لبنانية عن العام 2007، وقد صدر على هذا الاساس المرسوم الرقم 2339 تاريخ 19-6-2009 ، والذي وزع هذا المبلغ على البلديات والاتحادات البلدية وفقاً للاسس ذاتها التي اعتمدت في المرسوم رقم 614 عن العام 2006. وتم تسديد المستحقات للبلديات والاتحادات البلدية على دفعتين متساويتين، الاولى فور صدور المرسوم والثانية بعد شهرين من تاريخ الدفعة الاولى .

ويشير جواب بارود على سؤال كنعان الى ان وزارة الداخلية وقبل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ايار 2010، سطرت كتاباً الى وزارة المالية بتاريخ 4-3-2010، وطلبت بموجبه تحديد الكتلة النقدية المتجمّعة في قيود مصلحة الخزينة في حساب الصندوق البلدي المستقل عن العام 2008، وقد تم تحديد هذا المبلغ بـ300 مليار ليرة لبنانية، وان وزارة الداخلية قامت بتاريخ 22-5-2010 بارسال مشروع المرسوم المتعلق بتوزيع هذا المبلغ الى وزارة المالية بموجب كتابها رقم 5151، وقد اعتمدت في هذا المشروع ذات الاسس في التوزيع التي اعتمدت في المرسومين السابقين، ومن المتوقع ان يصدر هذا المرسوم في القريب العاجل. اما في يتعلق بمراسيم التوزيع ما قبل العام 2006، فقد كانت تصدر منذ العام 1994، ولم يكن هناك مراسيم توزيع قبل هذا العام .
وأكد جواب بارود ان وزارة الداخلية وحرصاً منها على اموال البلديات والاتحادات البلدية، قامت بتسطير كتاب الى وزارتي المالية والاتصالات طلبت بموجبه ان يصار الى تقديم بيانات تفصيلية بالمبالغ المتراكمة على الخلوي ما قبل العام 2009 الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية لمعرفة قيمة الاموال المتراكمة للبلديات، واعداد مشروع مرسوم توزيع هذه العائدات على البلديات، على ان تعتمد في هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 1917 تاريخ 6-4-1979، الذي نصّ على الأخذ بالاعتبار عدد السكان المقيمين في سجلات الأحوال الشخصية في كل بلدة، وان الموضوع هو قيد الملاحقة والمتابعة من قبلنا ».
ويلحظ جواب بارود بنداً حول «القرارات المشتركة» التي صدرت عن وزارة الداخلية لتحديد نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقاضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية، اما عن طريق التعاقد او الاستخدام، والذين تتناول مهامهم مختلف البلديات .

ويشير الجواب في هذا البند الى صدور قرار مشترك عن العام 2009 بتاريخ 29-1-2009 وبلغ مجموعه 695 مليون ليرة لبنانية ولم يتم صرف سوى مبلغ 235 مليون ليرة كتعويضات واجور متعاقدين ومستخدمين وفقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917، كما ان الوزارة اصدرت القرار المشترك الذي جاء بكافة تفاصيله وارقامه مماثلة للعام 2009.
واشار جواب بارود الى انه في فترات سابقة كانت تصدر قرارات مشتركة مع وزارة المالية وكانت تتضمن فقرات تلحظ مبالغ مالية كنفقات للوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات، والتي تقتضيها مصلحة عامة وضرورية، وكانت هذه القرارات موضوع تقرير ديوان المحاسبة رقم 1/99 حيث ابدى آراء متعددة فيها .
كما تضمن جواب بارود شروحات تفصيلية لبعض النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-1979 وتعديلاته (قانون البلديات) ولا سيما المادتان 87 و88، او الواردة في المرسوم 1017 الصادر بتاريخ 6-4-1979 .

وحول ما تناوله سؤال كنعان لناحية موضوع تفويض الحكومة صلاحية تحديد قواعد واصول وتوزيع اموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عنه في المادة 88 من المرسوم 118، اعتبر بارود في جوابه ان الحكومة تجاوزت نطاق التفويض الممنوح لها في المرسوم 1917 وتعديلاته وخالفت احكام الباب الاول من الكتاب السادس من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالوديعة العادية، اوضح جواب بارود ان نص المادة 88 تنص على انه «تحدد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة»، وبالتالي فإن هذا النص لا يتضمن تفويضاً بالمعنى القانوني المتعارف عليه في الانظمة البرلمانية، اذ ان المادة المذكورة لم تعط السلطة التنفيذية صلاحية التشريح في امور تعود أصلاً للمجلس النيابي، بل اقتصرت على منح السلطة التنفيذية صلاحية تنفيذ مضمون المواد المتعلقة بالصندوق البلدي المستقل .

واشار جواب بارود الى ان السؤال (المقدّم من كنعان)، يعيب على الحكومة تجاوزها نطاق التكليف المعطى لها في المرسوم 1917، وذلك عندما ادرجت في المادة الثانية منه ان تودع الاموال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة، ويفتح حساب خاص في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية باسم الصندوق البلدي المستقل، فتكون بالتالي قد خالفت احكام المادة 87 من المرسوم 118 التي تنص على ان «تودع حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية ».
ولئن كان الإدلاء بمخالفة المرسوم رقم 1917 لاحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 صحيحاً، الا ان الوصف القانوني لهذه المخالفة لا يقع في موقعه القانوني الصحيح، اذ ان المادة 87 لا تتكلم عن تفويض أي تكليف للحكومة، ولا يكون هناك بالتالي مخالفة او تجاوز للتكليف المعطى للحكومة بموجب المادة 88 كما تناول السؤال النيابي، بل يكون هناك مخالفة نص تنظيمي لنص تشريعي .
«
السفير» نشرت اعتباراً من يوم أمس، لائحة تفصيلية بما هو مستحق لكل بلدية من بلديات جبل لبنان في ذمة الدولة اللبنانية، سواء من حصة البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الضريبة على القيمة المضافة .
تجدر الاشارة الى أنه وفق تقدير وزارة المالية بأن المبلغ المستحق للعام 2008 (الصندوق البلدي) هو 543 مليار ليرة، يكون الاجمالي عن العامين 2008 و2009، حوالى 1086 مليار ليرة (733 مليون دولار أميركي)، فيما بلغت عائدات الضريبة على القيمة المضافة على الهاتف الخلوي من العام 2002 وحتى العام 2009، حوالى 894 مليار ليرة (حوالى 596 مليون دولار أميركي ). 

 

ALL NEWS
© copyright 2009 Lebanese Parliamentarian Ibrahim Kanaan | All Rights Reserved
Developed by Weblink S.A.R.L.