Home  |  Contact Us  |  
Sunday, February 05, 2012
UPCOMING EVENTS
NEWS
النائب كنعان: متى ستوزع عائدات الصندوق البلدي عن العامين الماضيين؟ ما هي المخارج لعائدات الاعوام 1980 ولغاية 1992؟
29/05/2010 | tayyar.org

البلدي المستقل عن عامي 2008 و2009. ومتى ستعمد الى ايجاد مخرج قانوني لمعالجة عائدات الصندوق البلدي عن الاعوام 1980 ولغاية 1992 وذلك في سؤال وجهه اليها بواسطة رئاسة المجلس النيابي بموجب المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب حول توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل.

وجاء في السؤال الذي رفعه من رئاسة المجلس وطلب احالته للحكومة للاجابة عليه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للاجابة الآتي:
اولا – في النصوص القانونية والنظامية

1- نصت المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 وتعديلاته (قانون البلديات) على ان:

تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات.


2- ونصت المادة 88 من المرسوم الاشتراعي ذاته على ان: تحدد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

3- وعلى هذا الاساس صدر المرسوم رقم 1917 بتاريخ 6 نيسان 1979 الذي نصت المادة الاولى منه:

- على انه يحدد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عنه في المادتين 87 و88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريه 30/6/1977 على البلديات واتحادات البلديات.

- وعلى ان تتألف اموال هذا الصندوق من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديات كما هي محددة في القوانين المرعية الاجراء.
ونصت المادة السابعة منه على ان:

- تقسم المبالغ المتجمعة في الصندوق الى قسمين: يؤلف القسم الاول المبلغ الذي يجب توزيعه على الاتحادات وهو بنسبة خمس وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الاكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمس وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الاقل.

يجرى التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقا للاسس المحددة في هذا المرسوم وفي مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة.

ثانيا – في الوقائع

1- بموجب المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) فوضت الحكومة صلاحية تحديد قواعد واصول توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل. الا ان الحكومة تجاوزت نطاق التفويض الممنوح لها: تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها انشاء مطمر صحي او معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الاخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي: ما يوازي قيمة ستة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الاخرى. ما يوازي قيمة اربعة دولارات اميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الاخرى. تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي او معمل المعالجة، كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات، عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل.

تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات اصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي او معمل المعالجة.

فخالفت احكام الباب الاول من الكتاب السادس من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالوديعة العادية، ولا سيما:

- المادة 690 التي تحدد الايداع بأنه "عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده".

- المادة 700 التي تقضي بأنه "اذا استعمل الوديع الوديعة او تصرف فيها بلا اذن من المودع كان مسؤولا عن هلاكها او تعيبها".

- المادة 702 التي تنص على "ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التأخر لمجرد تأخير منه لايبرره سبب مشروع".

- المادة 713 التي تنص على "ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في السبع اتقاؤه اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

2- لقد تبين، في ما خص توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات:

- ان العائدات العائدة للسنوات من 1980 ولغاية 1992 ضمنا لم يجر توزيعها حتى الآن.

- ان آخر توزيع قد تم بموجب المرسوم رقم 2339 الصادر بتاريخ 19 حزيران 2009 واقتصر على عائدات العام 2007، حيث وزع مبلغ 234 مليار ليرة لبنانية من اصل عائدات بلغت 491 مليار ليرة لبنانية وصرفت خلال عام 2009 وفقا لمضمون كتاب وزيرة المالية رقم 12/1755 تاريخ 14 نيسان 2010 الذي رفعت بموجبه مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2010 الى رئاسة مجلس الوزراء.

- ان العائدات المتراكمة عن عامي 2008 و2009 ما زالت دون توزيع حتى تاريخه ايضا وتبلغ قيمة عائدات السنة الاولى 543 مليار ليرة لبنانية كما ورد في كتاب وزيرة المالية المذكور اعلاه ولا تقل عائدات السنة الثانية عن المبلغ ذاته.

3- خلال شهر ايار 2010 اجريت وتجرى انتخابات لتأليف مجالس بلدية جديدة. وقد أجمعت الفاعليات السياسية والاجتماعية والاهلية على ان البلديات هي اجهزة للتنمية المحلية. وغني عن القول ان هذه المجالس بحاجة الى الاموال اللازمة للاضطلاع بمهامها على صعيد التنمية ضمن النطاق البلدي.

ثالثا – في النتائج: يتبين مما تقدم:

1- ان الحكومة بتجاوزها نطاق التفويض الممنوح لها بموجب المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) لتحديد اصول وقواعد توزيع حاصلات الصندوق البلدي المستقل:

- قد انشأت الصندوق لدى وزارة المالية بدلا من انشائه لدى وزارة الداخلية والبلديات كما تقضي احكام المادة 87 من قانون البلديات.

- قد حرمت بعض البلديات واتحادات البلديات من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها لصالح بلديات واتحادات بلديات اخرى اكثر حظوة من سواها، الامر الذي يخالف مبادئ العدالة والمساواة التي تقضي بأن توزع اموال الصندوق البلدي المستقل على جميع البلديات واتحادات البلديات دون تمييز او محاباة. وخير دليل على ذلك ان مبلغ 257 مليار ليرة لبنانية (491-234) قد استفادت منه بلديات واتحادات بلديات بحكم كونها مشمولة بعقود تلزيم كنس وجمع النفايات ضمن نطاقها من اصل عائدات الصندوق البلدي المستقل.

2- ان الحكومة التي لم توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2008 حتى تاريخه قد خالفت احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979 التي توجب توزيع عائدات الصندوق عن سنة ما في مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من السنة التالية، علما بأن هذه المهلة يجب ان تنتهي بنهاية الشهر الثالث من السنة التالية لكي تتمكن البلديات واتحادات البلديات من الحصول على الاموال وانفاقها قبل انقضاء سنة الموازنة البلدية.

3- ان الحكومة التي ما زالت غافلة عن ايجاد مخرج قانوني لاحتساب عائدات الصندوق البلدي المستقل العائدة للاعوام من 1980 ولغاية 1992 ضمنا وتوزيعها بالتالي على مستحقيها قد تجاوزت جميع الاحكام التي ترعى اصول ايداع الامانات وردها الى مودعيها ضمن المهل المحددة.

بناء على ما تقدم، وانطلاقا من دور ممثلي الشعب اللبناني في الرقابة على اعمال الحكومة المكرس دستوريا (المادة 43) وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 124 وما بعدها).
لذلك، نسأل الحكومة عما يلي:

1- هل ستعمد الحكومة الى تعديل المرسوم رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979 بحيث تلغي الاحكام التي ادخلت على هذا المرسوم تجاوزا لنطاق التفويض الممنوح للحكومة بموجب المادة 88 من قانون البلديات، اي وضع نص تطبيقي يحدد اصول وقواعد توزيع حاصلات الصندوق البلدي المستقل المنشأ لدى وزارة الداخلية؟ وما هي المهلة المتوقعة لإنجاز هذا التعديل؟
2- متى ستوزع الحكومة عائدات الصندوق البلدي المستقل المتراكمة عن العامين 2009 و2009؟ وهل ستلتزم بتوزيعها كاملة على البلديات واتحادات البلديات؟
3- متى ستعكد الحكومة الى ايجاد او اقتراح مخرج قانوني لمعالجة عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الاعوام من 1980 ولغاية 1992 ضمنا؟ وهل هي راغبة بذلك فعليا؟
4- تنفيذا لأحكام قانون البلديات الذي يعرف البلدية بأنها ادارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري، هل ستكف الحكومة عن التعدي على صلاحيات البلديات في الاضطلاع بأعمال النظافة التي اولاها قانون البلديات اياها ضمن نطاقها؟

ALL NEWS
© copyright 2009 Lebanese Parliamentarian Ibrahim Kanaan | All Rights Reserved
Developed by Weblink S.A.R.L.